الحر العاملي
161
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد ( ليس عليك شئ ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 2 - ورواه الصدوق في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل عن الغير ، أو عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس ، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إن الماء أكثر من القذر . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . أقول : إن المراد بالوضوء الاستنجاء . 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به . 5 - وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا .
--> ( 2 ) العلل ص 105 وصدره : قال : دخلت على أبي عبد الله " ع " فقال : سل عما شئت ، فارتجت على المسائل ، فقال لي : سل مالك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجى الخ ( 3 ) الفروع ج 1 ص 5 تقدم ذيله في 5 ر 6 من الماء المطلق ( 4 ) يب ج 1 ص 24 ( 5 ) يب ج 1 ص 24 يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 60 من النجاسات